ولو اجتمع الكلالات كان لولد الام السدس ان كان واحدا ، والثلث ان كانوا أكثر ، والباقي لولد الأب والام . ويسقط أولاد الأب .
شرح
قوله : ولو اجتمع الكلالات كان لولد الام السدس ان كان واحدا والثلث ان كانوا أكثر ، والباقي لولد الأب والام ويسقط أولاد الأب
الكلالات جمع كلالة ( 1 ) ، وهي لغة مطلق القرابة ، وقيل ما عدا الوالد والولد واشتقاقها اما من الكل وهو الثقل لكونها ثقلا على الرجل لقيامه بمصالحهم أو من الإكليل وهو شبه العصابة يزين بالجوهر ويسمى التاج لإحاطتهم بالرجل من أعلى ومن أسفل كإحاطة الإكليل بالرأس . والمراد هنا القرابة بالاخوة ، اما من الطرفين أو من أحدهما .
إذا عرفت هذا فما ذكره المصنف هو المشهور بين الأصحاب ، لأن ذا السببين أولى من ذي سبب واحد . وانما ورثنا ولد الأم لأنه يأخذ نصيب أمه الذي سمي لها في الكتاب ، ولما كان الأب لا تسمية له مع عدم الولد لم يقم ولده مقامه .
وهنا قولان نادران :
( الأول ) قول ابن أبي عقيل : إذا كان ولد الأم أختا واحدة وولد الأبوين أختا واحدة فالفاضل يرد عليهما بالنسبة فيكون المال بينهم أرباعا ، وان كان ولد الأم أختين فصاعدا وولد الأبوين أختا واحدة كان المال بينهن أخماسا ، وكذلك
هامش
( 1 ) قال الأسترآبادي في آيات الأحكام : أصل الكلالة الإحاطة ، ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس ، ومنه الكل لإحاطته بالعدد ، فالكلالة تحيط بأصل النسب الذي هو الولد والوالد .
وقال أبو مسلم : أصلها من كل ، أي أعيى ، فكأن الكلالة تناول الميراث من بعد على أعياء . ويقال : رجل كلالة وقوم كلالة وامرأة كلالة ، فلا يثنى ولا يجمع لأنه مصدر . إلى آخر قوله رحمه اللَّه تعالى .