وللواحد من ولد الام السدس ذكرا كان أو أنثى . وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا أو إناثا . ولا يرث مع الإخوة للأب والام ولا مع أحدهم أحد من ولد الأب ، لكن يقومون مقامهم عند عدمهم . ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع ذلك الحكم .
شرح
الحمل لا نفقة له - وسند المنع في الأولى أنه لو كانت العلة هنا وجوب النفقة لانتفى الحجب في الإخوة الأغنياء لعدم وجوب نفقتهم لكنه غير منتف إجماعا ، وفي الثانية فتوى الشيخ بثبوت النفقة للحمل كما تقدم .
قوله : وللواحد من ولد الام السدس ذكرا كان أو أنثى ، وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا
كلالة الام ان كان معهم أحد من الكلالات ممن هو من طبقتهم فسيأتي حكمهم ، وان لم يكن معهم غيرهم فقد ذكر المصنف حكمهم والباقي يرد عليهم عملا بآية " أُولُوا الأَرْحامِ " .
وقال الفضل بن شاذان : ان وجد معهم ابن أخ للأب والام كان الباقي يعد سهمهم له لأنه قائم مقام أبيه .
قال ابن بابويه : هذا فاسد ، لأنه إنما يقوم مقام أبيه مع عدم الأخ لا مع وجوده .
وكأن ابن شاذان قاس هذا الحكم على ما تقدم من أن ولد الولد يقوم مقام أبيه في مقاسمة الأبوين ، لكنه قياس فاسد والا لا طرد فيما إذا خلف أخا لأب وابن أخ لأب وأم في أن المال لابن الأخ دون الأخ قياسا على عم لأب وابن عم لأب وأم ، لكن ليس فليس .