وان يكونوا منفصلين لا حملا .
( المرتبة الثانية ) الإخوة والأجداد إذا لم يكن أحد الأبوين .
ولا ولد وان نزل ، فالميراث للاخوة والأجداد .
فالأخ الواحد للأب والام يرث المال ، وكذا الاخوة . والأخت إنما ترث النصف بالتسمية ، والباقي بالرد .
وللأختين فصاعدا الثلثان بالتسمية والباقي بالرد .
ولو اجتمع الاخوة والأخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان ، وللأنثى سهم .
شرح
وفي هذا نظر ، لانتقاضه بالكفر ، فان نفقته ثابتة مع كونه غير حاجب ، لرواية ابن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا . قال : لا ( 1 ) .
ويحتمل عدم الحجب ، لأن عدم حجب الكافر لكونه غير وارث والقاتل غير وارث فلا يكون حاجبا . وهو قول الشيخ في الخلاف مدعيا فيه الإجماع من الأمة ، فإن خلاف ابن مسعود قد انقرض . وهو مذهب المفيد وابن الجنيد والقاضي واختاره المصنف والعلامة .
قوله : وان يكونوا منفصلين لا حملا
تردد في الشرائع في ذلك ، ومنشأ تردده من انتفاء العلة التي هي وجوب النفقة في ذمة الأب ، لأن الحمل لا نفقة له فينتفي الحجب ، ومن عموم الآية .
وفي الأول نظر ، لمنع مقدميته - أعني كون العلة وجوب النفقة وكون
هامش
( 1 ) التهذيب 9 / 284 .