تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
وان يكونوا منفصلين لا حملا . ( المرتبة الثانية ) الإخوة والأجداد إذا لم يكن أحد الأبوين . ولا ولد وان نزل ، فالميراث للاخوة والأجداد . فالأخ الواحد للأب والام يرث المال ، وكذا الاخوة . والأخت إنما ترث النصف بالتسمية ، والباقي بالرد . وللأختين فصاعدا الثلثان بالتسمية والباقي بالرد . ولو اجتمع الاخوة والأخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان ، وللأنثى سهم .
شرح
وفي هذا نظر ، لانتقاضه بالكفر ، فان نفقته ثابتة مع كونه غير حاجب ، لرواية ابن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا . قال : لا ( 1 ) . ويحتمل عدم الحجب ، لأن عدم حجب الكافر لكونه غير وارث والقاتل غير وارث فلا يكون حاجبا . وهو قول الشيخ في الخلاف مدعيا فيه الإجماع من الأمة ، فإن خلاف ابن مسعود قد انقرض . وهو مذهب المفيد وابن الجنيد والقاضي واختاره المصنف والعلامة . قوله : وان يكونوا منفصلين لا حملا تردد في الشرائع في ذلك ، ومنشأ تردده من انتفاء العلة التي هي وجوب النفقة في ذمة الأب ، لأن الحمل لا نفقة له فينتفي الحجب ، ومن عموم الآية . وفي الأول نظر ، لمنع مقدميته - أعني كون العلة وجوب النفقة وكون
هامش
( 1 ) التهذيب 9 / 284 .