( الرابعة ) لا يحجب الإخوة الأم إلا بشروط أربعة :
أن يكون أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات فما زاد لأب وأم أو لأب مع وجود الأب ، غير كفرة ولا رق . وفي القتلة قولان أشبههما : عدم الحجب .
شرح
خليا من الأولاد والاخوة الحاجبة ، وقد لا يستحب لهما كما إذا وجد الأولاد الذكور أو ذكر لا غير . وقد يستحب لأحدهما اما للأب خاصة فكما إذا حجبت الام ولا ولد واما للأم خاصة فكما إذا عدم الولد وحصل زوج فان للزوج النصف وللأم الثلث وللأب الباقي .
( السادسة ) إنما تستحب الطعمة للأجداد من الأبوين ، فلو فقدا أو حصل الأولاد لم يستحب لهم طعمة أجدادهم ، فلذلك قال المصنف : ولا طعمة لأحد الأجداد إلا مع وجود من يتقرب به ، يعني الوالدين أو أحدهما .
قوله : وفي القتلة قولان أشبههما عدم الحجب
قال في الشرائع ( 1 ) فيه تردد ، والقولان حصلا من منشأ التردد ، وذلك أنه يحتمل الحجب ، لعموم قوله تعالى " فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ " ( 2 ) ، ولعموم روايات الحجب ترك العمل بها في الكافر والرق فيبقى معمولا بها في غيرهما .
وهذا قول ابن بابويه وابن أبي عقيل ، ويؤيده أن علة الحجب ثبوت نفقة الاخوة في ذمة الأب والقاتل نفقته ثابتة فيحجب بخلاف الرق فان نفقته في ذمة سيده .
هامش
( 1 ) الشرائع 2 / 274 قال فيه : وهل يحجب القاتل وفيه تردد والظاهر أنه لا يحجب .
( 2 ) سورة النساء : 11 .