تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
لكن يستحب للأب أن يطعم أباه وأمه : السدس من أصل التركة بالسوية ، إذا حصل له الثلثان . وتطعم الأم أباها وأمها النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد . ولو حصل لأحدهما نصيبه الا على دون الآخر استحب له طعمة الجد والجدة دون صاحبه . ولا طعمة لأحد الأجداد إلا مع وجود من يتقرب به .
شرح
سألته ( 1 ) عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها وزوجها . قال : يعطى الزوج النصف ويعطى الأم الباقي ولا يعطى الجد شيئا ، لأن بنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الإخوة شيئا ( 2 ) . واما عدم ميراث ذوي القرابة مع الأبوين والولد فرد على من قال بالتعصيب كما لو خلف الميت بنتا وأما ، فان الثلث الفاضل عندهم للعصبة من القرابة ، كالأخت أو الأخوة أو الأعمام ، وقد تقدم بطلانه . قوله : لكن يستحب للأب ان يطعم أباه وأمه السدس من أصل التركة بالسوية إذا حصل له الثلثان ، وتطعم الأم أباها وأمها النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد . ولو حصل لأحدهما نصيبه الأعلى دون الآخر استحب له طعمة الجد والجدة دون صاحبه ، ولا طعمة لأحد الأجداد إلا مع وجود من يتقرب به لما قرر المصنف أنه لا إرث للجد أو الجدة مع الأبوين والولد استدرك بذكر الطعمة ، فإن ذلك وان لم يكن ميراثا لكنه من توابعه .
هامش
( 1 ) في التهذيب : سألت أبا عبد الله عليه السلام . ( 2 ) التهذيب 9 / 310 ، الكافي 7 / 113 ، الاستبصار 4 / 161 .