( الثالثة ) لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد جد ولا جدة ولا أحد من ذوي القرابة .
شرح
لقيامه مقام أبيه وهو مقتض لدخول العمامة وهو ظاهر .
الرابع : لو كان الدين مستغرقا فتبرع متبرع بأدائه فالحبوة ثابتة لبقاء الإرث ، ولو لم يتبرع أحد فللولد الأكبر أداء ما يخصها من الدين ليخص بها لأنه وارث ، فيتخير في جهات القضاء . ولا فرق بين أداء الوارث وغيره ، إذ مع الاغتراق لا إرث فلا فرق .
الخامس : لو أوصى الميت بأعيانها وصية شرعية اعتبرت من الثلث ، فان زادت عنه اعتبر إجازة الأكبر لا غيره . ولو قصر نصيب كل وارث عن قدر الحبوة فالظاهر عدم المنع منها ، لعموم دليلها من غير تخصيص . وكذا الظاهر تقديمها على ذوي الفروض ، فيأخذ الأبوان السدسين أو السدس والزوجة الثمن مما يبقى بعدها .
قوله : لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد جد ولا جدة ولا أحد من ذوي القرابة
أما عدم ميراث الجد مع الأبوين والولد فخالف فيه ابن الجنيد حيث قال : إذا خلف الميت أبوين وبنتا كان السدس الفاضل للجدين أو الجدتين من دون الرد على البنت والأبوين . وقال أيضا : إذا حضر مع الجد الولد أو ولد الولد أخذ الجد السدس وكان الباقي للولد أو ولد الولد .
وإجماع الأصحاب بعده انعقد على خلافه ، وكأنه توهم أن الطعمة ميراث وليس به . وتؤيد ما قلنا رواية الحسن بن صالح عن الصادق عليه السلام قال :