تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
صلاة أو صيام ، وجعل ابن حمزة ذلك شرطا خامسا ، وليس في الروايات ما يدل على قوله ، بل ظاهر الفتوى والرواية وجوب القضاء وان لم تكن حبوة وثبوت الحبوة وان لم تكن على الميت صلاة ولا صيام ، فبين الحبوة والقيام بالقضاء عموم من وجه . وهنا فروع : الأول : لو كان الأكبر متعددا قال في المبسوط يقسم بينهم ، وعلى قول ابن حمزة لا حبوة . والفتوى على قول الشيخ . الثاني : هل يشترط البلوغ حال الموت أم لا ؟ ظاهر ابن حمزة وابن إدريس اشتراطه ، خصوصا مع اشتراط الحبوة بالقيام بالصلاة والصيام ، فان القيام يستلزم التكليف المستلزم للبلوغ ، لكن الروايات مطلقة ، وكذا عبارات الأصحاب ، فالأقرب حينئذ عدم اشتراطه . الثالث : لو تعددت الأشخاص الأربعة ، قال ابن إدريس يحبى بما كان الميت يعتاد لبسه ويديمه ، وقال الشهيد وهو حسن فيما جاء بلفظ الواحدة كالسيف والمصحف والخاتم ، وقال العلامة يعطى واحدا يتخيره الوارث ، اما الثياب فيعطى الكل لمجيئها بلفظ الجمع المضاف وهو العموم ، فالاقتصار على البعض خلاف الأصل حينئذ . وهل العمامة منها ولو كانت متعددة ؟ قال الشهيد نعم ، واستشكل العلامة دخولها في الثياب من أن البدن هل هو اسم لهذا الهيكل المحسوس أو لما عدا الرأس . ومن أن العمامة هل تدخل في الثياب حقيقة أو مجازا . والفتوى على دخولها : أما أولا فلما قلنا من عموم الثياب المضافة إلى البدن والبدن اسم لما تعلقت به النفس المجردة ، فالرأس من البدن . وأما ثانيا فلأنها لاتباع في الدين فلو لا دخولها في الثياب لبعت فيه . وأما ثالثا فلان الولد انما اختص بالثياب