شرح
( الأولى ) هل هذا الحباء لازم لا يجوز تركه ولا يمنع الولد الأكبر من المطالبة به أم ليس كذلك بل ذلك مستحب ؟ ابن إدريس على الأول ، ونقل فيه الإجماع ، ونص المرتضى وابن الجنيد على الاستحباب ، وعبارات باقي الأصحاب اما مطلقة أو ظاهرها الوجوب ، وكذا الروايات . والفتوى على الأول .
( الثانية ) قال المرتضى وابن الجنيد ان هذه الأشياء المحبوة تحسب على الولد من سهمه وانما التخصيص بالعين . وظاهر الشيخين أنه يأخذها مجانا زائدا على سهمه ، وعليه الفتوى واحتجاج المرتضى لعموم آية الإرث غير تام ، لتخصيص ذلك بالروايات وعمل الأصحاب .
( الثالثة ) المشهور أن الحباء بأربعة السيف والمصحف والخاتم وثياب البدن ، وخص التقي الثياب بثياب صلاته ، وزاد ابن الجنيد السلاح لرواية الفضيل بن يسار ( 1 ) ، وفي رواية ربعي عن الصادق عليه السلام ( 2 ) إضافة الدرع والكتب والرحل والراحلة . والعمل على المشهور ، لأصالة عدم التخصيص .
( الرابعة ) الحبوة انما يكون بعد الديون والوصايا ، فلو كان الدين مستغرقا للتركة فلا حبوة ، لأنها من توابع الإرث وحيث لا إرث فلا حبوة .
( الخامسة ) اشترط الشيخ وابن إدريس وجود مال يقع فيه الإرث غير الأربعة ، وشرط ابن إدريس أن لا يكون الأكبر سفيها ولا فاسد الرأي ، أي يعتقد مذهبا فاسدا . وشرط ابن حمزة ثبات العقل وسداد الرأي ، وفقد آخر في سنه ووجود تركة غيرها ، والمستند غير معلوم .
( السادسة ) قال الشيخان والقاضي على الأكبر أن يقضي ما فات الميت من
هامش
( 1 ) التهذيب 9 / 276 .
( 2 ) الكافي 7 / 86 ، التهذيب 9 / 276 ، الفقيه 4 / 251 .