( الثانية ) يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه إذا خلف الميت غير ذلك . ولو كان الأكبر بنتا أخذه الأكبر من الذكور . ويقضى عنه ما ترك من صيام أو صلاة . وشرط بعض الأصحاب ألا يكون سفيها ولا فاسد الرأي .
شرح
عن الكاظم عليه السلام في بنات بنت وجد للجد السدس والباقي لبنات البنت ( 1 ) ورده الشيخ : بأنه ثبت قيام ولد الولد مقام الولد ، والولد يحجب الجد فكذا من يقوم مقامه . مع أن في طريقه ابن فضال ، فيجب ترك العمل به بإجماع العصابة .
وربما حمل على استحباب الطعمة . وفيه نظر ، لأن الطعمة انما هي من الأبوين .
قوله : يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه إذا خلف الميت غير ذلك ، وإذا كان الأكبر بنتا أخذه الأكبر من الذكور ويقضى عنه ما ترك من صلاة وصيام . وشرط بعض الأصحاب أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي
حباه ( 2 ) يحبوه أي أعطاه ، والحباء العطاء . وهذه المسألة من خواص أصحابنا لم نسمع أن أحدا من الفقهاء أفتى فيها بشيء ( 3 ) . وتنقيح البحث فيها يتم بفوائد :
هامش
( 1 ) الفقيه 4 / 205 حمله ، في الوسائل : 17 / 451 على التقية أو استحباب الطعمة وقال : ان المراد بالجد جد البنات وهو أبو الميت .
( 2 ) قال الشهيد الثاني في رسالته في الحبوة : الحبوة بفتح الحاء مصدر حباه إذا أعطاه والحباء بالكسر : العطاء . وشرعا مال مخصوص من مال المورث الذكر يختص به من ولده الذي لا يكون له ذكر حي أكبر منه ابتداء .
( 3 ) قال الشهيد الثاني في الرسالة : واعلم أن الحبوة في الجملة متفق عليه بين أصحابنا واخبارهم بها متظافرة وسنتلو عليك بعضها وخالف في ذلك سائر الفقهاء وانما اختلف أصحابنا في وجوبها واستحبابها . إلى آخر قوله .