شرح
الثالث : رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام ابن الابن يقوم مقام أبيه ( 1 ) . وهو يشمل أيضا محل النزاع . والأقوى الاستدلال بالإجماع فإنه سبق ابن بابويه وتأخر عنه ، والروايات محتملة ليست ناصة .
ويجاب عن " الانتصار " أما عن الأول : فبان توريثه باعتبار قيامه مقام الولد لا لأنه ولد .
وعن الثاني : بأنه قياس ، وهو باطل عندنا .
وعن الثالث : ان أردت التساوي من جميع الوجوه فممنوع لا بد له من دليل ، وان أردت ببعض الوجوه جازت المخالفة بوجه آخر ، فلا يلزم عموم الحكم .
وعن الرابع : ان القرب هنا سقط اعتباره بالإجماع كما في ابن العم من الأبوين مع العم من الأب .
وعن الخامس : ما ذكرنا من قبول الاحتمال فليست الرواية ناصة .
وهنا فوائد :
( الأولى ) انه على قول المرتضى لا يتأتى هذا الخلاف ، فان الولد الحقيقي يرث مع الأبوين إجماعا .
( الثانية ) يتفرع على قول الصدوق أن مع وجود أحد الزوجين في الصورة المذكورة يكون له النصيب الأعلى ، إذ لا اعتبار بوجود ولد الولد حينئذ فيكون كالمعدوم . ويحتمل أن يكون له الأدنى ، لان الحاجب لا يشترط ان يكون وارثا كما في الإخوة مع الأبوين .
( الثالثة ) قال الصدوق : ان الأجداد يرثون مع ولد الولد نظرا إلى المساواة في المرتبة ، فالجد مع بنات البنت السدس ، عملا برواية سعيد بن أبي خلف
هامش
( 1 ) التهذيب 9 / 60 ، الكافي 7 / 88 .