ويرد على ولد البنت كما يرد على أمه ذكرا كان أو أنثى . ويشاركون الأبوين كما يشاركهما الأولاد للصلب على الأصح .
شرح
وفيه نظر ، لأنه لا يلزم من عدم تجوز الآية لهم عدم الحكم باقتسامهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، لجواز استناده إلى دليل آخر ، وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود .
على أنا نقول : الإجماع الحاصل من زمن الشيخ إلى الان دليل عليه ، وهو كاف هنا . وقول المصنف " على الأشبه " يمكن أن يكون راجعا إلى المسألتين .
قوله : ويرد على ولد البنت كما يرد على أمه ذكرا كان أو أنثى
هذا تفريع على قول الشيخ واتباعه من أن ابن البنت يأخذ نصيب أمه ، وعلى قول المرتضى لا يرد عليه بل يأخذ المال جملة لأنه ابن فليس بذي فرض حتى يرد عليه .
قوله : ويشاركون الأبوين كما يشاركهما الأولاد للصلب على الأصح
هذا مذهب الشيخين والتقي والحسن وسلار والقاضي والفضل بن شاذان من القدماء ، وعليه انعقاد الإجماع بعد ابن بابويه . وأما هو فحكم بعدم المشاركة وان المال للأبوين ، ويمكن أن ينتصر له بوجوه :
الأول : ان ولد الولد ليس بولد حقيقة ، فلا يلزم من توريث الولد مع الأبوين توريثه معهما .
الثاني : ان نسبته إلى الميت كنسبة الجد اليه ، وكما لا يرث الجد مع وجود الأبوين فكذا لا يرث ولد الولد مع وجود أحدهما .
الثالث : ان أحد الأبوين والولد متساويا النسبة إلى الميت ولذلك تساويا في الاستحقاق ، والولد حاجب لولد الولد فكذا الأبوان يحجبان ولد الولد ، لان حكم المتساويين واحد .