تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
ويرد على ولد البنت كما يرد على أمه ذكرا كان أو أنثى . ويشاركون الأبوين كما يشاركهما الأولاد للصلب على الأصح .
شرح
وفيه نظر ، لأنه لا يلزم من عدم تجوز الآية لهم عدم الحكم باقتسامهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، لجواز استناده إلى دليل آخر ، وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود . على أنا نقول : الإجماع الحاصل من زمن الشيخ إلى الان دليل عليه ، وهو كاف هنا . وقول المصنف " على الأشبه " يمكن أن يكون راجعا إلى المسألتين . قوله : ويرد على ولد البنت كما يرد على أمه ذكرا كان أو أنثى هذا تفريع على قول الشيخ واتباعه من أن ابن البنت يأخذ نصيب أمه ، وعلى قول المرتضى لا يرد عليه بل يأخذ المال جملة لأنه ابن فليس بذي فرض حتى يرد عليه . قوله : ويشاركون الأبوين كما يشاركهما الأولاد للصلب على الأصح هذا مذهب الشيخين والتقي والحسن وسلار والقاضي والفضل بن شاذان من القدماء ، وعليه انعقاد الإجماع بعد ابن بابويه . وأما هو فحكم بعدم المشاركة وان المال للأبوين ، ويمكن أن ينتصر له بوجوه : الأول : ان ولد الولد ليس بولد حقيقة ، فلا يلزم من توريث الولد مع الأبوين توريثه معهما . الثاني : ان نسبته إلى الميت كنسبة الجد اليه ، وكما لا يرث الجد مع وجود الأبوين فكذا لا يرث ولد الولد مع وجود أحدهما . الثالث : ان أحد الأبوين والولد متساويا النسبة إلى الميت ولذلك تساويا في الاستحقاق ، والولد حاجب لولد الولد فكذا الأبوان يحجبان ولد الولد ، لان حكم المتساويين واحد .