ولو كان مع البنت والأبوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنت . وحيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها وعلى الأبوين أخماسا .
ولو كان من يحجب الام رددناه على البنت والأب أرباعا .
شرح
قوله : ولو كان مع البنت والأبوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن وللأبوين السدسان والباقي للبنت ، وحيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها وعلى الأبوين أخماسا ، ولو كان من يحجب الام رددناه على البنت والأب أرباعا
هنا مسألتان :
( الأولى ) بنت وأبوان وزوج تصح من اثني عشر ، لان ربع الزوج من أربعة وسدس الأبوين من ستة وبين الأربعة والستة مشاركة بالنصف فتضرب نصف أحدهما في كل الآخر فيصير اثنا عشر للزوج ثلاثة وللأبوين أربعة تبقى للبنت خمسة ينقص عليها واحد من اثني عشر .
( الثانية ) بنت وأبوان وزوجة تصح من أربعة وعشرين للأبوين السدسان وللزوجة الثمن وبين مخرجهما وهما الستة والثمانية تشارك في النصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ العدد المذكور ، للزوجة منه ثلاثة وللأبوين ثمانية وللبنت اثنا عشر يبقى واحد يرد على البنت والأبوين ان لم يكن للأم حاجب [ من الاخوة ] ومع الحاجب عليها وعلى الأب خاصة فالأول أخماسا والثاني أرباعا ، ففي الأول تضرب خمسة مخرج الخمس في الأصل يبلغ مائة وعشرين ، ومنه تصح للزوجة خمسة عشر وللأبوين أربعون وللبنت ستون تبقى خمسة للأبوين سهمان وللبنت ثلاثة وفي الثاني تضرب أربعة مخرج الربع في الأصل يبلغ ستة وتسعين للزوجة اثنا عشر