ويلحق مسائل :
( الأولى ) الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به ، ويقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ، أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت على الأشبه . ويمنع الأقرب إلا بعد .
شرح
وللأبوين اثنان وثلاثون وللبنت ثمانية وأربعون تبقى أربعة للأب سهم وللبنت ثلاثة ، فقوله " وحيث يفضل عن النصف " إلى آخره إشارة إلى هذا المسألة ، وانما نسب المصنف الفضل إلى النصف لا إلى الكل لان النقص منسوب اليه فكذا مقابله .
قوله : أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به ويقسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت على الأشبه .
في هذا البحث مسألتان :
( الأولى ) هل أولاد الأولاد أولاد حقيقة أو مجازا ؟ ذهب السيد وابن إدريس ( 1 ) ومعين الدين المصري إلى الأول ، وذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والمفيد والصدوق والتقي والقاضي وابن حمزة إلى الثاني ، وقد تقدم دليل الفريقين في الوقف .
وفائدة الخلاف هنا أنهم على قول الشيخ واتباعه يأخذون ميراث آبائهم وأمهاتهم ، فلابن البنت الثلث ولبنت الابن الثلثان لو اجتمعا . وعلى قول السيد وأتباعه يأخذ ابن البنت الثلثين وبنت الابن الثلث والا يلزم أمور شنيعة :
منها أن يفرض أن الميت خلف عشرين ابن بنت وبنت ابن وحينئذ يكون لبنت الابن الثلثان ولبني البنت العشرين الثلث . وذلك شنيع .
هامش
( 1 ) السرائر : 396 .