ولو انفرد الابن فالمال له . ولو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية .
ولو كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر سهمان ، وللأنثى سهم . ولو اجتمع معهما الأبوان فلهما السدسان والباقي للأولاد ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا .
ولو كانت بنت فلها النصف وللأبوين السدسان ، والباقي يرد أخماسا .
ولو كان من يحجب الام رد على الأب والبنت أرباعا .
ولو كانت بنتان فصاعدا فللأبوين : السدسان ، وللبنتين أو البنات الثلثان بالسوية .
ولو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له : السدس ، ولهما أو لهن : الثلثان ، والباقي يرد أخماسا .
شرح
ابن الخطاب ، فقال له زفر : هلا أشرت عليه . فقال : هبته وكان رجلا مهيبا ( 1 ) .
احتج المخالف بوجوه :
الأول : انه إذا كانت التركة قاصرة عن الديون يدخل النقص على الجميع ، فكذا إذا كانت قاصرة عن السهام يدخل النقص على الجميع قياسا على الديون ، والجامع أنها حقوق تعلقت بالمال ولا وفاء فيه فأدخلنا النقص على الجميع والا لزم الترجيح من غير مرجح .
الثاني : ان عمر حكم بالعول ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فصار إجماعا .
الثالث : روى سماك بن حارث عن عبيدة السلماني قال : كان علي عليه السلام
هامش
( 1 ) كنز العمال 11 / 27 أخرجه عن سنن البيهقي .