وأما المقاصد فثلاثة :
( الأولى ) في الأنساب . ومراتبهم ثلاث :
( الأولى ) الإباء والأولاد . فالأب يرث المال إذا انفرد والام الثلث والباقي بالرد . ولو اجتمعا فللأم الثلث وللأب الباقي . ولو كان له أخوة كان لها السدس . ولو شاركهما زوج أو زوجة ، فللزوج النصف ، وللزوجة الربع . وللأم ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب والباقي للأب ، ولو كان لها حاجب كان لها السدس .
شرح
الثالث : ان كل واحد من الأبوين والزوجين له سهمان أعلى وأدنى ، وليس للبنت والبنتين والأختين إلا سهم واحد ، فإذا أدخلنا النقص عليهن صار لهن سهم آخر أدنى ، فيستوي ذو السهام في ذلك .
الرابع : إجماع أئمتنا عليهم السلام ، وهو حجة كما تقرر في الأصول .
الخامس : تواتر أخبار أهل البيت عليهم السلام ، كرواية محمد بن مسلم قال :
أقرأني أبو جعفر عليه السلام كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم خط علي عليه السلام فإذا فيهما : ان السهام لا تعول ( 1 ) .
ورواية زرارة عن الباقر عليه السلام : ان السهام لا تعول ( 2 ) .
وعنهم عن علي عليه السلام : من شاء باهلته أن الذي أحصى رمل عالج ما جعل في مال نصفا وثلثا وربعا ( 3 ) .
ورواية الزهري مرفوعا إلى ابن عباس : ان أول من أعال الفريضة عمر
هامش
( 1 ، 2 ) التهذيب 9 / 247 ، الوسائل 7 / 423 .
( 3 ) لم أعثر على رواية بهذا اللفظ عنه عليه السلام ، واما الروايات في هذا المعنى كثيرة ، راجع الوسائل 17 / 421 باب بطلان العول .