( السابعة ) إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده الا أن يعرف مالكه فيرده اليه . ولو كان مقصوصا لم يؤخذ لأن له مالكا . ويكره أن يرمى الصيد بما هو أكبر منه ولو اتفق قيل يحرم والأشبه الكراهية وكذا يكره أخذ الفراخ من أعشاشها والصيد بكلب علمه مجوسي وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة . وصيد الوحش والطير بالليل .
والذبائح ، تستدعي بيان فصول :
( الأول ) الذابح . ويشترط فيه الإسلام أو حكمه ولو كان أنثى .
وفي الكتابي روايتان ، أشهرهما المنع ، وفي رواية ثالثة : إذا سمت تسميته فكل .
شرح
وأجيب عن حجة الشيخ في المبسوط بمنع المساواة في الصورتين لوجود الفرق بينهما .
قوله : ويكره ان يرمى الصيد بما هو أكبر منه ، ولو اتفق قيل يحرم والأشبه الكراهية
ظاهر عبارة الشيخ في النهاية ( 1 ) تحريم الرمي المذكور وتحريم الحيوان لو اتفق الموت ، والأشبه الكراهية لأصالة الحل .
قوله : وفي الكتابي روايتان أشهرهما المنع ، وفي رواية ثالثة : إذا سمعت تسميته فكل .
الروايات الواردة في هذه المسألة على أقسام ثلاثة :
« 1 » - روايات المنع مطلقا ، وهي الأشهر والأكثر ، فعن أبي بصير صحيحا
هامش
( 1 ) النهاية : 58 حيث قال : ولا يجوز أن يرمى الصيد بشيء أكبر منه فان رمى بشيء أكبر منه فقتله لم يجز اكله .