تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
( السابعة ) إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده الا أن يعرف مالكه فيرده اليه . ولو كان مقصوصا لم يؤخذ لأن له مالكا . ويكره أن يرمى الصيد بما هو أكبر منه ولو اتفق قيل يحرم والأشبه الكراهية وكذا يكره أخذ الفراخ من أعشاشها والصيد بكلب علمه مجوسي وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة . وصيد الوحش والطير بالليل . والذبائح ، تستدعي بيان فصول : ( الأول ) الذابح . ويشترط فيه الإسلام أو حكمه ولو كان أنثى . وفي الكتابي روايتان ، أشهرهما المنع ، وفي رواية ثالثة : إذا سمت تسميته فكل .
شرح
وأجيب عن حجة الشيخ في المبسوط بمنع المساواة في الصورتين لوجود الفرق بينهما . قوله : ويكره ان يرمى الصيد بما هو أكبر منه ، ولو اتفق قيل يحرم والأشبه الكراهية ظاهر عبارة الشيخ في النهاية ( 1 ) تحريم الرمي المذكور وتحريم الحيوان لو اتفق الموت ، والأشبه الكراهية لأصالة الحل . قوله : وفي الكتابي روايتان أشهرهما المنع ، وفي رواية ثالثة : إذا سمعت تسميته فكل . الروايات الواردة في هذه المسألة على أقسام ثلاثة : « 1 » - روايات المنع مطلقا ، وهي الأشهر والأكثر ، فعن أبي بصير صحيحا
هامش
( 1 ) النهاية : 58 حيث قال : ولا يجوز أن يرمى الصيد بشيء أكبر منه فان رمى بشيء أكبر منه فقتله لم يجز اكله .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 15 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري