شرح
عن الصادق عليه السلام : لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ( 1 ) .
وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : كان علي عليه السلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحهم ( 2 ) .
وعن زيد الشحام عن الصادق عليه السلام وقد سئل عن ذبيحة الذمي فقال :
لا تأكله ان سمى وان لم يسم ( 3 ) . وغير ذلك من الروايات .
« 2 » - روايات الإباحة مطلقا ، فعن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال :
سألته عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم . فقال : لا بأس به ( 4 ) .
وعن عبد الملك بن عمرو قال : قلت للصادق عليه السلام : ما تقول في ذبائح النصارى ؟ فقال : لا بأس بها . قلت : فإنهم يذكرون عليها المسيح . فقال : انما أرادوا بالمسيح اللَّه ( 5 ) .
« 3 » - روايات المنع على تقدير عدم التسمية ، فعن حمران صحيحا قال :
سمعت الباقر عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم اللَّه . فقلت : المجوسي . فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم اللَّه ، أما سمعت قول اللَّه تعالى " وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ " ( 6 ) .
وعن جميل ومحمد بن حمران صحيحا عن الصادق عليه السلام أنهما سألاه عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس . فقال : كل . فقال بعضهم : انهم لا يسمون .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 / 64 ، الاستبصار 4 / 83 .
( 2 ) الكافي 6 / 239 ، التهذيب 9 / 65 ، الاستبصار 4 / 83 ، الوسائل 16 / 346 .
( 3 ) الكافي 6 / 238 ، التهذيب 9 / 65 ، الاستبصار 4 / 82 ، الوسائل 16 / 346 .
( 4 ) التهذيب 9 / 68 ، الاستبصار 4 / 85 .
( 5 ) التهذيب 9 / 68 ، الفقيه 3 / 210 ، الاستبصار 4 / 85 .
( 6 ) الآية الشريفة 121 من سورة الأنعام . والحديث الشريف : التهذيب 9 / 68 ، الفقيه 3 / 210 ، الاستبصار 4 / 84 .