( السادسة ) لو رمى صيدا فأصاب غيره حل ، ولو رمى لا للصيد فقتل صيدا لم يحل .
شرح
عن الصادق عليه السلام ( 1 ) .
وأفتى بمضمونها الشيخ ( 2 ) والصدوق ، واختاره العلامة في المختلف ( 3 ) ومنعها ابن إدريس ( 4 ) بأنه غير ممتنع حينئذ ولا يحل مقتول الكلب الا مع الامتناع إجماعا .
وعليه الفتوى .
بقي هنا مسألة ذكرها الشيخ في المبسوط ( 5 ) وهو أنه إذا أرسل كلبه أو سلاحه فعقر الصيد ثم أدركه وفيه حياة مستقرة لكن في زمان لم يتسع لذبحه أو أدركه ممتنعا فجعل يعدو خلفه حتى أدركه وله حياة لم يتسع الزمان لذبحه فإنه يحل أكله في الصورتين وان لم يذبحه على الأقوى ، لأنه لم يقدر على التذكية بوجه ، فكان عقره ذكاته كما لو لم تكن حياته مستقرة . وقيل لم يحل اكله .
وقال في الخلاف ( 6 ) لم يحل أكله في الصورتين ، واختاره ابن إدريس ( 7 ) والعلامة ( 7 ) لأنه أدركه مستقر الحياة فتعلقت إباحته بتذكيته كما لو اتسع الزمان لتذكيته .
هامش
( 1 ) الكافي 6 / 204 ، التهذيب 9 / 23 .
( 2 ) النهاية : 580 .
( 3 ) المختلف 2 / 124 .
( 4 ) السرائر : 365 .
( 5 ) المبسوط 6 / 259 .
( 6 ) الخلاف 3 / 246 .
( 7 ) راجع التعليقة 3 ، 4 .