( الرابعة ) إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ولا آلة ليذكيه لم يحل حتى يذكى . وفي رواية جميل : يدع الكلب حتى يقتله .
( الخامسة ) لو أرسل كلبه فأرسل كافر كلبه فقتلا صيدا ، أو مسلم لم يسم أو لم يقصد الصيد ، لم يحل .
شرح
كان الذي مع الرأس أكبر حل دون الأخر .
« 3 » - أن يتحركا معا . فإن كان أحدهما حياته مستقرة دون الآخر حل الأول مع التذكية دون الثاني لإبانته من حي ، وان لم يكن لأحدهما حياة مستقرة فهما معا حل .
والرواية المشار إليها هي ما رواه النوفلي عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام : إذا قطعه جزءين فارم أصغرهما وكل الأكبر ، وان اعتدلا فكلهما ( 1 ) .
وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام : يؤكل الذي فيه الرأس ويدع الذنب ( 2 ) . وإسحاق ضعيف .
قال ابن إدريس ( 3 ) : إذا سال الدم منهما حلا ، ولا اعتبار بالحركة ولا بما مع الرأس إذا لم يكن فيه حياة مستقرة ، وأما إذا كان فيه حياة مستقرة فهو الحلال مع التذكية وذر الآخر لأنه أبين من حي .
قوله : لو أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ولا آلة ليذكيه لم يحل حتى يذكى ، وفي رواية جميل يدع الكلب حتى يقتله
ما ذكر هو قول ابن إدريس ( 4 ) . وأما الرواية فرواها جميل بن دراج صحيحا
هامش
( 1 ) الكافي 6 / 255 ، التهذيب 9 / 77 ، وفيهما " الجدلين " بدل " الجزئين " . الجدل : العضو .
( 2 ) الكافي 6 / 255 ، التهذيب 9 / 77 .
( 3 ) السرائر : 363 .
( 4 ) السرائر : 365 .