فهو الحلال ان كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية . ولو لم تكن مستقرة حلا . وفي رواية يؤكل الأكبر دون الأصغر ، وهي شاذة . ولو أخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة .
شرح
فهو الحلال ان كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية ، ولو لم تكن مستقرة حلا . وفي رواية يؤكل الأكبر دون الأصغر وهي شاذة
الأقسام هنا ثلاثة :
« 1 » - أن لا يتحركا بعد القطع . حكم المصنف بحلهما معا ، لرواية النضر ابن سويد عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . وشرط الشيخ في النهاية خروج الدم منهما ( 2 ) ، ولا بأس به .
« 2 » - أن يتحرك أحدهما دون الأخر ، فاما أن يكون المتحرك حياته مستقرة أولا ، فإن كان الأول حل المتحرك مع تذكيته وحرم الآخر لإبانته من حي .
وفي الحديث عن ابن عمر عنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم : ما أبين من حي فهو ميت ( 3 ) .
وأطلق الشيخ في النهاية ( 4 ) الحل فيما إذا تحرك أحدهما فقط ، ولم يشترط استقرار الحياة . وتبعه القاضي وان كان الثاني حلا معا .
وأطلق الشيخ في الخلاف ( 5 ) وقال : إذا قطعه بنصفين حلا بلا خلاف وان
هامش
( 1 ) الكافي 6 / 255 ، التهذيب 9 / 77 .
( 2 ) النهاية : 581 .
( 3 ) سنن ابن ماجة 2 / 1072 وفيه : ما قطع من البهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة . وفي الخبر الذي رواه بعد هذا عن تميم الداري عنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم :
الا فما قطع من حي فهو ميت . وراجع سنن أبي داود 3 / 111 ، سنن الترمذي 4 / 74 .
( 4 ) النهاية : 581 ، قال فيه : وان تحرك أحد النصفين ولم يتحرك الآخر أكل الذي تحرك ورمى بما لم يتحرك .
( 5 ) الخلاف 3 / 247 .