تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
وفي الزوج والزوجة تردد . ولا يرث المدبر ولا أم الولد ولا المكاتب المشروط . ومن تحرر بعضه يرث بما فيه من الحرية ويمنع بما
شرح
قوله : وفي الزوج والزوجة تردد ينشأ من فتوى الشيخ في النهاية بالفك ، تمسكا برواية سليمان بن خالد صحيحا عن الصادق عليه السلام قال : كان علي عليه السلام إذا مات الرجل وله أم مملوكة اشتراها من ماله وأعتقها وورثها ( 1 ) . ومن أصالة عدم الفك وعدم جبر المالك على البيع خرج ما تقدم ويبقى الباقي على منعه . قال الشيخ في الاستبصار ( 2 ) وان المرأة لا ترث سوى الربع والباقي للإمام ، فحينئذ جاز أن يكون علي عليه السلام فعل ذلك تبرعا وهو غير متنازع فيه . قال العلامة ( 3 ) هذا التعليل فيه نظر ، لان كون الزوجة لها الربع لا غير لا ينافي الرواية ، لاحتمال ان قيمتها أقل من الربع فتشتري ثم تعطى بقية الربع . وفي النظر نظر ، لان الشيخ لا ينفي هذا الاحتمال وانما ذكر احتمال التبرع ، لان مع وجوده لا يلزم المطلوب . قوله : ومن تحرر بعضه يرث ويورث ( 4 ) بما فيه من الحرية ويمنع بما
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 147 ، الفقيه 4 / 246 . ( 2 ) الاستبصار 4 / 179 قال فيه بعد ذكر رواية سليمان بن خالد : فالوجه في هذا الخبران أمير المؤمنين عليه السلام كان يفعل على طريق التطوع لأنا قد بينا ان الزوجة إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقي يكون للإمام وإذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين عليه السلام جاز ان يشترى الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا وندبا دون ان يكون فعل ذلك واجبا لازما . ( 3 ) المختلف ، الجزء الخامس 185 . ( 4 ) ليس " يورث " في المختصر النافع المطبوع .