تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
والنصف يجتمع مع مثله ، ومع الربع ، والثمن ، ومع الثلث والسدس . ولا يجتمع الربع مع الثمن . ويجتمع الربع مع الثلثين والثلث والسدس . ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس . ولا يجتمع مع الثلث ، ولا الثلث مع السدس .
شرح
من الوارث مع مراعاة الأقربية فيهم ، فيقدم الولد مثلا على الأخ والأخ على العم ، فلو مات شخص وله ولد نصفه حر أعطى نصف التركة ، فلو فرض له أخ كذلك أعطي نصف النصف الباقي وهو ربع ، ولو فرض له عم أيضا نصفه حر أعطي نصف الربع وهو ثمن ويكون الثمن الباقي للإمام إذا لم يكن معتق ولا ضامن جريرة . ومن هنا يقال أي تركة يرث فيها الابن والأخ والعم . قوله : والنصف يجتمع مع مثله ومع الربع والثمن ومع الثلث والسدس ولا يجتمع الربع مع الثمن ويجتمع الربع مع الثلثين والثلث والسدس ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس ولا يجتمع مع الثلث ولا الثلث مع السدس تسمية ( 1 ) . السهام المسماة في الكتاب هي الستة المذكورة ، وهي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفه ونصف نصفه . والاجتماعات فوق الثنائية غير ممكنة عندنا الا نادرا ، لبطلان العول ، فلذلك حصر المصنف الاجتماعات الثنائية ، وهي بحسب الحصر العقلي ستة وثلاثون حاصلة من ضرب الستة في نفسها تسقط
هامش
( 1 ) ليس " تسمية " في المختصر النافع المطبوع بمصر .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 149 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري