شرح
والقاضي والتقي وابن الجنيد ، واستقر به العلامة .
وأما الروايات فأقسام :
" الأول " - رواية عبد اللَّه بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أما وأختار مملوكتين . قال : تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان ( 1 ) . وفي سندها ضعف مع اشتمالها على توريث الأخت مع الام وهو خلاف المذهب . ويمكن أن يقال : ليس المراد الجمع بل اتفاقهما في الحكم .
" الثاني " - رواية ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال ( 2 ) .
وكأن هذه هي المشار إليها بالضعف في كلام المصنف لإرسالها .
" الثالث " - رواية عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام في الحسن قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال : أن تشترى أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن ذو قرابة لهم سهم في الكتاب ( 3 ) .
" الرابع " - رواية جميل بن دراج حسنا عن الصادق عليه السلام قال :
قلت الرجل يموت وله ابن مملوك . قال : يشترى ويعتق ويدفع اليه ما بقي ( 4 ) .
والفتوى على فك ذي رحم .
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 147 ، التهذيب 9 / 334 ، الاستبصار 4 / 175 .
( 2 ) التهذيب 9 / 334 ، الكافي 7 / 147 ، الاستبصار 4 / 176 .
( 3 ) الكافي 7 / 147 .
( 4 ) الفقيه 3 / 246 ، الكافي 7 / 147 .