فيه من الرقية .
المقدمة الثالثة في السهام ، وهي ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس .
فالنصف للزوج مع عدم الولد وان نزل ، وللبنت ، والأخت للأب والام أو للأب .
والربع للمزوج مع الولد وان نزل وللزوجة مع عدمه .
والثمن للزوجة مع الولد وان نزل .
والثلثان للبنتين فصاعدا وللأختين فصاعدا للأب والام أو للأب والثلث للأم مع عدم من يحجبها من الولد وان نزل أو الاخوة وللاثنين فصاعدا من ولد الام .
والسدس لكل واحد من الأبوين مع الولد وان نزل ، وللأم مع من يحجبها عن الزائد ، وللواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى .
شرح
فيه من الرقية
أما الإرث من البعض بقدر ما فيه من الحرية فظاهر لأنه لا يملك سوى ذلك القدر فينتقل إلى وارثه ، وأما إرثه فنقول إذا كان نصفه حرا مثلا فاما ان يكون ذا فرض أولا ، فإن كان الأول أعطي من فرضه بقدر حريته ، فتعطى الام نصف الثلث مع عدم الحاجب ونصف السدس مع وجوده ، وكذا الكلام في غير النصف من الكسور وغير الام من الوارث . وان كان الثاني أعطى نصف مستحقه ان كان نصفه حرا وثلثه ان كان ثلثه حرا وهكذا ، ويعطى الباقي من التركة لغيره