تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
فيه من الرقية . المقدمة الثالثة في السهام ، وهي ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس . فالنصف للزوج مع عدم الولد وان نزل ، وللبنت ، والأخت للأب والام أو للأب . والربع للمزوج مع الولد وان نزل وللزوجة مع عدمه . والثمن للزوجة مع الولد وان نزل . والثلثان للبنتين فصاعدا وللأختين فصاعدا للأب والام أو للأب والثلث للأم مع عدم من يحجبها من الولد وان نزل أو الاخوة وللاثنين فصاعدا من ولد الام . والسدس لكل واحد من الأبوين مع الولد وان نزل ، وللأم مع من يحجبها عن الزائد ، وللواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى .
شرح
فيه من الرقية أما الإرث من البعض بقدر ما فيه من الحرية فظاهر لأنه لا يملك سوى ذلك القدر فينتقل إلى وارثه ، وأما إرثه فنقول إذا كان نصفه حرا مثلا فاما ان يكون ذا فرض أولا ، فإن كان الأول أعطي من فرضه بقدر حريته ، فتعطى الام نصف الثلث مع عدم الحاجب ونصف السدس مع وجوده ، وكذا الكلام في غير النصف من الكسور وغير الام من الوارث . وان كان الثاني أعطى نصف مستحقه ان كان نصفه حرا وثلثه ان كان ثلثه حرا وهكذا ، ويعطى الباقي من التركة لغيره