تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
أربعة عشرة للتكرار ، فان النصف مع الربع مثلا هو الربع مع النصف وهكذا في غيرهما ، وتسقط أيضا سبعة لعدم الاتفاق تبقى خمسة عشرة ، ذكر المصنف منها عشرة وأهمل خمسة : « 1 » - النصف مع الثلثين لبطلان العول كزوج مع أختين . « 2 » - الثلثان مع الربع . « 3 » - الثلثان مع الثلث . « 4 » - الثلثان مع السدس . « 5 » - السدس مع السدس . وهذه الأربعة لا أدري لم أهملها . ولنضع لوحا تسهل مع النظر فيه كيفية الاجتماعات وما يمكن منها شرعا وما لا يمكن بل يمتنع شرعا كل ذلك على سبيل التسمية في الأصل . وأما الاتفاقيات فليس البحث فيها فإنه ربما اتفق اجتماع ما يمتنع تسميته في الفريضة كما يظهر للمتأمل كزوجة وبنت وثلاث بنين فان فيها ثمنا وربعا اتفاقا . وهذا اللوح المذكور سابقا :
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 150 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري