شرح
أربعة عشرة للتكرار ، فان النصف مع الربع مثلا هو الربع مع النصف وهكذا في غيرهما ، وتسقط أيضا سبعة لعدم الاتفاق تبقى خمسة عشرة ، ذكر المصنف منها عشرة وأهمل خمسة :
« 1 » - النصف مع الثلثين لبطلان العول كزوج مع أختين .
« 2 » - الثلثان مع الربع .
« 3 » - الثلثان مع الثلث .
« 4 » - الثلثان مع السدس .
« 5 » - السدس مع السدس .
وهذه الأربعة لا أدري لم أهملها . ولنضع لوحا تسهل مع النظر فيه كيفية الاجتماعات وما يمكن منها شرعا وما لا يمكن بل يمتنع شرعا كل ذلك على سبيل التسمية في الأصل .
وأما الاتفاقيات فليس البحث فيها فإنه ربما اتفق اجتماع ما يمتنع تسميته في الفريضة كما يظهر للمتأمل كزوجة وبنت وثلاث بنين فان فيها ثمنا وربعا اتفاقا .
وهذا اللوح المذكور سابقا :