الرق لم يرث وان كان أقرب لأنه لا قسمة ، ولو لم يكن وارث سوى المملوك أجبر مولاه على أخذ قيمته وينعتق ليحوز الإرث .
ولو قصر المال عن قيمته لم يفك ، وقيل : يفك ويسعى في باقية .
شرح
قوله : ولو لم يكن وارث سوى المملوك أجبر مولاه على أخذ قيمته وأعتق ( 1 ) ليحوز الإرث ، ولو قصر المال عن قيمته لم يفك ، وقيل يفك ويسعى في باقية
الأول قول المفيد وسلار ، وهو المشهور لأصالة عدم وجوب الشراء خرج ما إذا وفت التركة فيبقى الباقي على أصله .
ونقل ابن الجنيد والشيخ والقاضي عن بعض الأصحاب أنه يشتري منه بقدر التركة ويعتق ويستسعى في باقي ثمنه .
قال العلامة : وهذا ليس بعيدا من الصواب ، لان عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الأمر المطلوب شرعا فيساويه في الحكم . وأيضا هذا الجزء لو كان حرا لكان وارثا بالفعل ، وكل مملوك لو كان حرا لكان وارثا يشترى ويعتق ، فهذا الجزء يشترى ويعتق بالفعل : أما المقدمة الأولى فلان الكلام على تقديره ، وهو إجماعي وعليه النص . وأما الثانية فلما يأتي من النصوص .
والأول أظهر في الفتوى ، لان وجود المقتضي غير كاف في الحكم ، بل لا بد من عدم المانع وهو غير منتف هنا ، فإن إضرار السيد بالتشقيص مانع والضرر خلاف الأصل .
وهنا فوائد :
( الأولى ) لا بدّ من عقد بيع ليعلم زوال ملك السيد . نعم لو امتنع سقط
هامش
( 1 ) في المختصر النافع المطبوع : وينعتق ، وفي متن الرياض : ويعتق .