ويفك الأبوان والأولاد دون غيرهما . وقيل : يفك ذو القرابة ، وفيه رواية ضعيفة .
شرح
اعتبار العقد وقهر على أخذ الثمن ، وكذا لا بد من صيغة التحرير ليتحقق شرط الإرث وهو الحرية .
( الثانية ) لا يجب دفع أزيد من القيمة بل قيمة المثل لا غير .
( الثالثة ) إنما يتولى الشراء والعتق الحاكم الشرعي . نعم لو كان للميت وصي مطلق أمكن أن يتولى ذلك وان لم يستأذن الحاكم .
( الرابعة ) لا فرق في الرقيق بين القن وغيره ممن يؤول إلى الحرية فيفك المدبر والمكاتب بنوعيه وأم الولد لوجود المعنى في الجميع .
( الخامسة ) لو كان المدبر وارثا وعتق بعد موت مدبره فإن كان الوارث متعددا ورث معهم لأنه عتق قبل القسمة ، وان كان واحدا لم يرث لعدم القسمة .
قوله : ويفك الأبوان والأولاد دون غيرهما ، وقيل يفك ذو القرابة وبه رواية ضعيفة
انحصرت الأقوال هنا في ثلاث مسائل :
( الأولى ) فك الأبوين . وهو إجماع من الطائفة ، وان كان ابنا بابويه لم يذكرا غير الام لكنهما لم ينفيا الأب وحصل الإجماع بعد عصرهما على فك الأبوين .
( الثانية ) فك الأولاد للصلب خاصة دون أولادهم . وبه قال المفيد ( 1 ) وابن حمزة وابن إدريس ونفاه سلار واقتصر على الأبوين خاصة .
( الثالثة ) فك ذوي الرحم والقرابة مطلقا . وهو قول الشيخ في النهاية
هامش
( 1 ) المقنعة : 107 .