تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
( الثالثة ) إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام فله القود أو الدية مع التراضي وليس له العفو ، وقيل : له العفو . أما الرق ، فيمنع في الوارث والموروث . ولو اجتمع مع الحر فالميراث للحر دونه ، ولو بعد وقرب المملوك . ولو أعتق على ميراث قبل القسمة شارك ان كان مساويا وحاز الإرث ان كان أولى . ولو كان الوارث واحدا فأعتق
شرح
السلام قال : قضى علي عليه السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الاخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ( 1 ) . والثاني قول الشيخ في المبسوط والخلاف ، واختاره ابن إدريس في كتاب الجنايات ، لعموم آيات الإرث . والأول أظهر في فتاوى الأصحاب ، ولما تقرر في الأصول من تقديم الخاص على العام لو تعارضا . قوله : إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام فله القود أو الدية مع التراضي ، وليس له العفو وقيل له العفو أكثر الأصحاب بل كلهم على عدم جواز العفو للإمام ، لرواية أبي ولاد الخياط عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . وقال ابن إدريس له العفو لكونه وليا مستحقا فيكون له العفو كغيره من الأولياء .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 / 232 ، الكافي 7 / 139 ، التهذيب 9 / 375 . ( 2 ) التهذيب 10 / 178 .