عداهما أجرة المثل .
( الثالث ) لا يضمن الملتقط في الحول لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما ما لم يفرط .
شرح
والخلاف ( 1 ) لم ينص أصحابنا على شيء من جعل اللقطة كالضوال الا على إباق العبد وفيما عداه أجرة المثل . وقال في المبسوط ( 2 ) لا يستحق الراد شيئا إلا بجعل صاحبه ، وهو اختيار ابن إدريس ( 3 ) . وهو موافق للأصل .
قوله : لا يضمن الملتقط في الحول لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم يفرط .
هذا إذا التقط بنية التعريف ، لان يده يد أمانة فلا يضمن الا بالتفريط . أما لو التقط بنية التملك في الحال أو نوى التصرف في أثناء الحول أو الخيانة فإنه يضمن بمجرد تلك النية حتى يصل إلى المالك وان لم يفرط .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 / 332 ، الخلاف 2 / 246 .
( 2 ) المبسوط 3 / 332 .
( 3 ) السرائر : 180 .