والنظر في المقدمات ، والمقاصد ، واللواحق
والمقدمات ثلاث :
( الأولى ) في موجبات الإرث ، وهي : نسب ، وسبب .
فالنسب ثلاث مراتب :
1 - الأبوان ، والولد وان نزل .
2 - والأجداد وان علوا ، والاخوة وأولادهم وان نزلوا .
3 - والأعمام والأخوال .
والسبب قسمان : زوجية وولاء . والولاء ثلاث مراتب : ولاء العتق ، ثم ولاء تضمن الجريرة ، ثم ولاء الإمامة .
( الثانية ) في موانع الإرث ، وهي ثلاثة : الكفر ، والرق ، والقتل
شرح
والسبب اتصال شرعي بين شخصين يوجب لأحدهما أن يرث الآخر مع انتفاء ذوي الأنساب المستحقين للإرث .
وفيه نظر ، لانتقاضه بالزوجية ، فإنا نحكم بالإرث لها مع وجود النسب .
فالأولى أن يقال : هو اتصال شرعي بالزوجية والولاء .
قوله : فالنسب ثلاث مراتب
المراد بترتب هذه الطبقات الثلاث أن الثانية لا ترث مع وجود واحد من الطبقة الأولى مستحق للميراث ، وكذا الثالثة لا ترث مع وجود واحد من الثانية مستحق للميراث . وانما قلنا مستحق للميراث احترازا من وجود واحد منهم ممنوع بأحد الموانع .