تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
( الثاني ) الملتقط من له أهلية الاكتساب . فلو التقط الصبي أو المجنون جاز ويتولى الولي التعريف . وفي المملوك تردد ، أشبهه : الجواز . وكذا المكاتب ، والمدبر ، وأم الولد . ( الثالث ) في الاحكام ، وهي ثلاثة :
شرح
وتظهر فائدة القولين في مسائل : ( الأولى ) وجوب عزلها من تركته قبل موته على الأول وعدمه على الثاني . ( الثانية ) وجوب الوصية بها على الأول دون الثاني . ( الثالثة ) يكون الملتقط مستحقا للزكاة على الأول لكونه غارما دون الثاني لعدم ثبوت شيء في ذمته . ( الرابعة ) جواز استثناء قدرها من الربح الذي يجب فيه الخمس لكونه دينا فيكون من المؤن فيخمس الباقي على الأول وعدم جواز استثنائه على الثاني . قوله : وفي المملوك تردد أشبهه الجواز منشأ التردد من أن الالتقاط ملزوم لجواز التملك ولا شيء من المملوك بقابل للتملك ، وتؤيده رواية أبي خديجة عن الصادق عليه السلام قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة . فقال : وما للملوك واللقطة والمملوك لا يملك من نفسه شيئا ( 1 ) . ومن أن المملوك أهل للاكتساب وكل من هو أهل للاكتساب يجوز التقاطه فالمملوك يجوز التقاطه . وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف ( 2 ) وقال المصنف أنه أشبه . ووجه
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 309 ، الفقيه 3 / 188 ، التهذيب 6 / 397 . وذريح بالذال المعجمة المفتوحة والراء المهملة المكسورة والياء المنقطة تحتها نقطتين والحاء المهملة . من الثقات . ( 2 ) المبسوط 3 / 325 ، الخلاف 2 / 244 .