( الثاني ) لا بأس بجعل الآبق فان عينه لزم بالرد ، وان لم يعينه ففي رد العبد من المصر دينار ، ومن خارج البلد أربعة دنانير ، على رواية ضعيفة يؤيدها الشهرة . وألحق الشيخان : البعير ، وفيما
شرح
والثاني قول الشيخ في الخلاف والمبسوط ( 1 ) ، واستحسنه المصنف ، لإفادته الظن القوي وهو كاف ، لقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : نحن نحكم بالظاهر ( 2 ) ولتعذر البينة في الأموال الباطنة ، فلو لا الاكتفاء بالوصف لزم تعذر الخلاص منها ، بخلاف الأموال الظاهرة فإنه لا يتعذر الاطلاع عليها فيمكن إقامة البينة بها .
قوله : وان لم يعين ( 3 ) ففي رد العبد من المصر دينار ومن خارج البلد أربعة دنانير على رواية ضعيفة تعضدها ( 4 ) الشهرة
هذه رواية أبي سيار ( 5 ) عن الصادق عليه السلام قال : ان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم جعل ذلك . ( 6 ) وسبب ضعفها ان في طريقها سهل بن زياد وهو مطعون عليه ، ومحمد بن الحسن بن شمون وهو غال .
قوله : والحق الشيخان ( 7 ) البعير .
أسنده إليهما لعدم وقوفه على مستند له خصوصا ، وقد قال الشيخ في المبسوط
هامش
( 1 ) الخلاف 2 / 246 ، المبسوط 3 / 329 . أفتى فيهما بجواز الرد مع الوصف .
( 2 ) راجع الكافي 7 / 414 ، التهذيب 6 / 229 ، أخرجا أحاديث في هذا المعنى .
( 3 ) في المختصر النافع ط بمصر : لم يعينه .
( 4 ) في المختصر النافع ط بمصر : تؤيدها .
( 5 ) هو مسمع بن عبد الملك كردين أبو سيار من أهل البصرة وكان ثقة من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام .
( 6 ) التهذيب 6 / 398 عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصره وان أخذه في غير مصره فأربعة دنانير .
( 7 ) النهاية : 323 ، المقنعة : 100 .