تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩

كتاب المواريث

شرح
قوله : كتاب المواريث من الفقهاء من يعبر عن هذا بكتاب الفرائض ( 1 ) ، وما ذكره المصنف هنا أحسن ، لشموله الإرث بالفرض والقرابة بخلاف الأول فإنه يختص بمن له مسمى في الكتاب اصطلاحا . وهنا فوائد : ( الأولى ) كان التوارث في أول الإسلام بالحلف ، فكان الرجل يقول للرجل : دمي دمك وذمتي ذمتك ومالي مالك تنصرني وأنصرك وترثني وأرثك . فيتعاقدان
هامش
( 1 ) في المسالك : الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة من الفرض وهو التقدير والقطع يقال فرضه إذا قدره ، وفرض الثوب قطعه . والمراد بها السهام المقدرة في كتاب اللَّه أو مطلق السهام لما هنا من السهام المقدرة والمقادير المقطعة المفصلة ، ومنه قوله تعالى " نَصِيباً مَفْرُوضاً " أي مقتطعا محدودا ، وقوله " أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها " أي فصلناها . وقال بعضهم سميت السهام المذكورة فرائض من اللزوم والوجوب ، تقول " فرض اللَّه " أي أوجب والزم وأفرض مثله . إلى آخر ما قال رحمه اللَّه .