تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
( الثالثة ) لا تملك اللقطة بحول الحول وان عرفها ما لم ينو التملك وقيل : تملك بمضي الحول .
شرح
قوله : لا تملك اللقطة بحول الحول وان عرفها ما لم ينو التملك ، وقيل تملك بمضي الحول هنا فوائد : ( الأولى ) ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف ( 1 ) والتقي وابن حمزة إلى أن اللقطة لا تملك بمجرد انقضاء الحول ، بل لا بد مع ذلك من نية التملك . وهو الحق وعليه الفتوى ، لأصالة بقاء الملك على مالكه فلا يخرج عنه الا بدليل وليس إلا النية . ولما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن اللقطة ، قال : لا ترفعوها فان ابتليت فعرفها سنة فان جاء طالبها والا سألته عن اللقطة ، قال : لا ترفعوها فان ابتليت فعرفها سنة فان جاء طالبها والا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجيء طالب ( 2 ) . وقال الشيخ في النهاية وابن إدريس ( 3 ) يملك بمجرد حؤول الحول ، لما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : يعرفها سنة فان جاء لها طالب والا فهي كسبيل ماله ( 4 ) . ومثله في رواية داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام ( 5 ) . والفاء للتعقيب . وأجيب عنه ، بأن قوله " فهي كسبيل ماله " تشبيه والتشبيه لا يقتضي الاتفاق
هامش
( 1 ) المبسوط 3 / 322 ، الخلاف 2 / 244 . ( 2 ) التهذيب 6 / 390 ، الاستبصار 3 / 68 ، وفي الأخير : من عرض مالك تجرى عليها . ( 3 ) النهاية : 320 ، السرائر : 179 . ( 4 ) التهذيب 6 / 389 ، الاستبصار 3 / 68 . ( 5 ) الكافي 5 / 137 ، التهذيب 6 / 389 .