مسائل :
( الأولى ) ما يوجد في خربة أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده . ولو وجده في أرض لها مالك أو بائع ولو كان مدفونا ، عرفه المالك أو البائع فإن عرفه فهو أحق به والا كان للواجد .
شرح
ويؤكد التفصيل المذكور حصول الإجماع على تفصيل مطلق اللقطة إلى ذلك .
قوله : ما يوجد في خربة أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده
هذا قول الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وتبعه ابن إدريس ، والمستند رواية محمد ابن مسلم صحيحا عن أحدهما عليهما السلام قال : وسألته عن الورق يوجد في دار . فقال : ان كانت الدار معمورة فهي لأهلها وان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت ( 2 ) .
وقال في المبسوط واختاره العلامة ( 3 ) انه ان كان عليه سكة الإسلام فلقطة والا أخرج خمسه والباقي له . وعليه الفتوى ، لأنه مع وجود الأثر تثبت يد مسلم فلا يحل الا عن طيب نفس ، وأما مع عدمه فالأصل الإباحة ، وعليه تحمل الرواية .
قوله : ولو وجده في أرض لها مالك أو بائع ولو كان مدفونا عرفه المالك أو البائع ، فإن عرفه فهو أحق به والا كان للواجد
المذكور أولا كان في أرض لا مالك لها ، أما لو كان في أرض لها مالك
هامش
( 1 ) النهاية : 320 ، السرائر : 178 .
( 2 ) التهذيب 6 / 390 .
( 3 ) القواعد ، الحكم الثالث من المطلب الثاني من اللقطة .