تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
( الأول ) اللقطة . كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه فما دون الدرهم ينتفع به بغير تعريف . وفي قدر الدرهم روايتان ، وما كان أزيد ، فإن وجده في الحرم كره أخذه وقيل يحرم ولا يحل أخذه إلا مع نية التعريف
شرح
قوله : وما كان أزيد فإن وجده في الحرم كره أخذه ، وقيل يحرم ولا يحل أخذه الابنية التعريف عبارته تدل على أن التفصيل المتقدم لا فرق فيه بين الحرم وغيره ، وانما يقع الفرق في الزائد . وهو ظاهر عبارة الشيخ في النهاية ( 1 ) والقاضي وابن إدريس ، واختاره الشهيد . وظاهر المفيد وابنا بابويه أن لقطة الحرم يجب تعريفها مطلقا قلت أو كثرت وهذا أولى ، والا لم يبق فرق بين الحرم وغيره فيبقى خصوصيته خصوصا على القول بكراهة لقطته كما صدر به المصنف كلامه ، فإن اللقطة مطلقا مكروهة فلا تظهر حينئذ للحرم خصوصية . إذا عرفت هذا فاعلم أن الشيخ في الخلاف ( 2 ) أفتى بكراهة لقطة الحرم ، وهو قول المفيد وابني بابويه وسلار ، ومستندهم قول النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم : لا يحل لقطة الحرم الا لمنشد ( 3 ) . أي معرف .
هامش
( 1 ) النهاية : 320 ، السرائر : 178 ، المقنعة : 100 ، المقنع : 127 . ( 2 ) الخلاف 2 / 245 ، المقنعة 100 ، المقنع : 127 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 2 / 1038 ، صحيح البخاري - راجع الشرح للكرماني 11 / 7 سنن أبي داود 2 / 212 .