ويكره أخذ الإداوة ، والمخصرة ، والنعلين ، والشظاظ ، والعصا ، والوتد ، والحبل ، والعقال وأشباهها .
شرح
قوله : ويكره أخذ الإداوة ( 1 ) والمخصرة والنعلين والشظاظ والعصاء والوتد والحبل والعقال وأشباهه
ظاهر التقي تحريم أخذ الإداوة والقربة وغيرهما من أوعية الماء والحذاء والسوط ، وكذا عبارة علي بن بابويه . والشيخ في النهاية ( 2 ) حكم بكراهة أخذ ماله قيمة يسيرة كالأشياء المذكورة ، والمصنف أطلق كراهة التقاط الأمور المذكورة .
والتحقيق هنا أنه مع بلوغ القيمة درهما فما زاد لا يجوز الالتقاط ، ومع عدم ذلك يجوز على كراهية شديدة تزيد على كراهية الالتقاط مطلقا . وتدل على الحكم الأول رواية داود بن أبي يزيد عن الصادق عليه السلام ( 3 ) ، وكذا رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن الصادق عليه السلام ( 4 ) . وعلى الحكم الثاني رواية حريز عن الصادق عليه السلام : لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الإداوة بالكسر : المطهرة والمخصرة بكسر الميم : قضيب أو عنزة ونحوه يشير به الخطيب إذا خاطب الناس . والشظاظ بالكسر : خشبة محددة الطرف تدخل في عروة الجوالقين ليجمع بينهما عند حملهما على البعير والجمع اشظة . والعقال بكسر العين وهو حبل يشد به قائمة البعير .
( 2 ) النهاية : 322 .
( 3 ) الفقيه 3 / 188 .
( 4 ) التهذيب 6 / 394 .
( 5 ) الكافي 5 / 140 .