تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
ويعرف حولا فان جاء صاحبه والا تصدق به عنه أو استبقاه أمانة ، ولا يملك . ولو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر . وان وجده في غير الحرم يعرف حولا ، ثم الملتقط بالخيار بين التملك والصدقة وإبقائها أمانة . ولو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط . ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومها عند الوجدان وضمنها وانتفع بها ، وان شاء دفعها إلى الحاكم ولا ضمان .
شرح
وقال الشيخ في النهاية ( 1 ) لا يجوز أخذ لقطة الحرم ، ومستنده رواية علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام في رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه . قال : بئس ما صنع ، ما كان له أن يأخذه . قلت : ابتلي بذلك . قال : يعرفه . قلت : فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا . قال : يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فان جاء طالبه فهو له ضامن ( 2 ) . قوله : ولو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر هذا اختيار الشيخين في النهاية والمقنعة ( 3 ) والقاضي في المهذب ، لأن الصدقة بها تصرف مشروع بالإجماع فلا يتعقبه ضمان . وقال الشيخ في الخلاف ( 4 ) وابن إدريس بالضمان ، لرواية ابن أبي حمزة المتقدمة . وفيها ضعف ، لأن في طريقها وهب بن حفص وهو ضعيف .
هامش
( 1 ) النهاية : 320 . ( 2 ) التهذيب 6 / 395 . ( 3 ) النهاية : 320 ، المقنعة : 100 . ( 4 ) الخلاف 2 / 245 ، السرائر : 178 .