ولو كان للضالة نفع كالظهر أو اللبن قال الشيخ في النهاية : كان بإزاء ما أنفق ، والوجه التقاص .
القسم الثالث - وفيه ثلاثة فصول :
شرح
قوله : ولو كان للضالة نفع كالظهر أو اللبن قال في النهاية ( 1 ) كان بإزاء ما أنفق ، والوجه التقاص
استند الشيخ في قوله إلى الرواية المتقدمة في الرهن عن السكوني عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ، وقد تقدم ذكرها وضعف سندها وعدم دلالتها على المدعى .
والحق ما قاله المصنف ، لان لكل منهما حقا عند صاحبه فيقاصان كسائر الحقوق .
قوله : القسم الثالث وهو ثلاثة فصول :
[ الفصل ] الأول : اللقطة كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه ، فما كان دون الدرهم ينتفع به بغير تعريف ، وفي قدر الدهم روايتان .
لقطة غير الحرم أقسامها ثلاثة :
« 1 » دون الدرهم ، وهذا ينتفع به حينئذ إجماعا . وهل يجب ضمانه لو ظهر المالك أم لا ؟ قال في النهاية ( 3 ) والتقي لا لإباحته والإباحة تستعقب الضمان ، ولم يتعرض المفيد والشيخ في الخلاف وسلار لذلك . وقال ابن إدريس ( 4 ) لا يجب ضمانه ، وإذا قام صاحبه البينة وجب رده عليه لأنه ملكه .
قيل عليه : ان ذلك تناقض ظاهر .
هامش
( 1 ) النهاية : 324 .
( 2 ) التهذيب 7 / 175 ، الفقيه 3 / 195 . اخرجه عن إسماعيل بن مسلم عنه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
( 3 ) النهاية : 320 .
( 4 ) السرائر : 78 .