والشاة ان وجدت في الفلاة أخذها الواجد لأنها لا تمنع من ضرر السباع ويضمنها . وفي رواية ضعيفة يحبسها عنده ثلاثة أيام فإن جاء صاحبها والا تصدق بثمنها .
شرح
قوله : والشاة ان وجدت في الفلاة أخذها الواجد لأنها لا تمنع عن صغير ( 1 ) السباع ويضمنها
وفي رواية ضعيفة يحبسها عنده ثلاثة أيام فإن جاء صاحبها والا تصدق بثمنها ( 2 ) شرح هذا الكلام يتم بفوائد :
( الأولى ) الشاة إذا وجدت في الفلاة جاز أخذها : أما أولا فلأنها لا تمتنع عن صغير السباع فهي في معرض التلف ، وأما ثانيا فلقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم حين سئل عن الشاة الضالة في الفلاة : هي لك أو لأخيك أو للذئب وما أحب أن أمسها ( 3 ) .
وفيه دلالة على كراهة الأخذ . والمراد بالفلاة ما ليس بعامر وسيأتي تفسيره .
( الثانية ) انه مع الأخذ يكون مخيرا بين الحفظ أمانة وبين الدفع إلى الحاكم ولا ضمان في الصورتين ، وبين التملك . وهل تكون مضمونة حينئذ أم لا ؟ قيل نعم ، لقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه ( 4 ) . وقوله أيضا : على اليد ما أخذت حتى تؤدي ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في المختصر النافع - ط بمصر : من ضرر السباع .
( 2 ) اخرجه في التهذيب 6 / 397 .
( 3 ) الفقيه 3 / 188 ، التهذيب 6 / 394 .
( 4 ) الكافي 7 / 374 .
( 5 ) سنن ابن ماجة 2 / 802 ، سنن الترمذي 3 / 566 ، سنن أبي داود 3 / 296 .