تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
وينفق الواجد على الضالة ان لم ينفق سلطان ينفق من بيت المال . وهل يرجع على المالك ، الأشبه : نعم .
شرح
الأقوى . وهل تملكها مع الضمان ؟ قال ابن إدريس ( 1 ) نعم ، والوجه المنع لأصالة المنع من مال المسلم . واستشكل العلامة جواز البيع بغير اذن الحاكم أو الصدقة قبل الحول ، من إطلاق النص من غير اشتراط الاذن ولا مضى الحول ، ومن أن ذلك أحوط للبراءة وعدم التهجم على مال الغير بغير اذنه ولا بإذن من يقوم مقامه . وهذا أحوط . ( الخامسة ) الرواية المشار إليها رواها ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام ( 2 ) وأفتى بمضمونها الشيخ في النهاية ( 3 ) . وظاهر المصنف هنا أنها في الشاة إذا وجدت في الفلاة ، ولذلك استضعفها ، لمنافاتها النصوص الدالة على خلافها . والوجه العمل بها وحملها على ما وجد في العمران كما قلناه . قوله : وينفق الواجد على الضالة ان لم يتفق سلطان ينفق من بيت المال ، وهل يرجع على المالك الأشبه نعم هذا قول الشيخ في النهاية ( 4 ) ، واختاره المصنف والعلامة ( 5 ) ، لوجوب حفظها المستلزم للإنفاق وأصالة براءة ذمته من البذل فله الرجوع . ومنع ابن إدريس ( 6 ) من الرجوع إذا كانت في الحول لتبرعه .
هامش
( 1 ) السرائر : 178 ، 180 . ( 2 ) التهذيب 6 / 397 . ( 3 ) النهاية : 222 . ( 4 ) النهاية : 323 . ( 5 ) المختلف ، الجزء الثاني : 174 . ( 6 ) السرائر : 180 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 114 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري