وينفق الواجد على الضالة ان لم ينفق سلطان ينفق من بيت المال .
وهل يرجع على المالك ، الأشبه : نعم .
شرح
الأقوى . وهل تملكها مع الضمان ؟ قال ابن إدريس ( 1 ) نعم ، والوجه المنع لأصالة المنع من مال المسلم .
واستشكل العلامة جواز البيع بغير اذن الحاكم أو الصدقة قبل الحول ، من إطلاق النص من غير اشتراط الاذن ولا مضى الحول ، ومن أن ذلك أحوط للبراءة وعدم التهجم على مال الغير بغير اذنه ولا بإذن من يقوم مقامه . وهذا أحوط .
( الخامسة ) الرواية المشار إليها رواها ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام ( 2 ) وأفتى بمضمونها الشيخ في النهاية ( 3 ) . وظاهر المصنف هنا أنها في الشاة إذا وجدت في الفلاة ، ولذلك استضعفها ، لمنافاتها النصوص الدالة على خلافها .
والوجه العمل بها وحملها على ما وجد في العمران كما قلناه .
قوله : وينفق الواجد على الضالة ان لم يتفق سلطان ينفق من بيت المال ، وهل يرجع على المالك الأشبه نعم
هذا قول الشيخ في النهاية ( 4 ) ، واختاره المصنف والعلامة ( 5 ) ، لوجوب حفظها المستلزم للإنفاق وأصالة براءة ذمته من البذل فله الرجوع . ومنع ابن إدريس ( 6 ) من الرجوع إذا كانت في الحول لتبرعه .
هامش
( 1 ) السرائر : 178 ، 180 .
( 2 ) التهذيب 6 / 397 .
( 3 ) النهاية : 222 .
( 4 ) النهاية : 323 .
( 5 ) المختلف ، الجزء الثاني : 174 .
( 6 ) السرائر : 180 .