ولا كذا لو أدخل العمة أو للخالة على بنت الأخ والأخت . ولو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الأخت كان العقد باطلا .
وقيل : تتخير العمة أو الخالة بين الفسخ والإمضاء أو فسخ عقدها .
شرح
قوله : وكذا ( 1 ) لو أدخل العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت
هذا عطف على قوله " صح " ، أي وكذا صح إدخال العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت وان لم يرض المدخول عليها بل يشترط رضاي الداخلة .
وهنا فوائد :
( الأولى ) قد عرفت خلاف الصدوق ( 2 ) في هذه المسألة كما تقدم .
( الثانية ) لا فرق بين العمة الدنيا والعليا في ذلك ، وكذا الخالة .
( الثالثة ) لا فرق أيضا بين العمة والخالة نسبا أو رضاعا .
( الرابعة ) الحكم ثابت في ملك اليمين ، كما لو ملك العمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها ، فيشترط رضى العمة والخالة في الوطي لا الملك .
قوله : ولو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الأخت كان العقد باطلا ، وقيل تتخير العمة أو الخالة بين الفسخ والإمضاء أو فسخ عقدها
الأول قول ابن إدريس ( 3 ) ، لأنه منهي عنه فيكون فاسدا . قيل عليه بمنع الكبرى المضمرة كما بين في الأصول .
نعم قال السعيد ( 4 ) ان جعلنا رضاهما شرطا في صحة العقد على الداخلتين
هامش
( 1 ) في المختصر النافع ط : ولا كذا .
( 2 ) راجع التعليقة المنقولة آنفا عن المقنع .
( 3 ) السرائر : 292 .
( 4 ) إيضاح الفوائد 3 / 81 .