پرش به محتوای اصلی

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحه 522

پدیدآورندگان:

ص۵۲۲
نذر عتق كل عبد قديم أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا ، هذا إذا لم ينو شيئا غيره . ومن نذر في سبيل اللَّه صرفه في البر . ولو نذر الصدقة بما يملك لزم ، فان شق قومه وأخرج شيئا فشيئا حتى يوفي .
شرح
( الثالثة ) هل الكثير في الإقرار والوصية ثمانون أم لا ؟ قال الشيخ نعم ، وتبعه الراوندي ( 1 ) ، لاستعماله كذلك في النذر والاستعمال دليل الحقيقة . ومنعه ابن إدريس والمصنف والعلامة ، لوروده في الكتاب لغير ذلك العدد ، كقوله تعالى " كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً " ( 2 ) وقوله تعالى " وَاذْكُرُوا اللَّه َ كَثِيراً " ( 3 ) . وانما اختص النذر للنص عليه فيبقى في غيره على الاحتمال . والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز . قوله : ولو نذر الصدقة بما يملك لزم فان شق قومه واخرج شيئا فشيئا ما يملك يشمل العين والدين والمنفعة ، لصدق الملك على الجميع وكون ما للعموم . وهنا فوائد : ( الأولى ) المراد بالمشقة الضرر الحاصل للناذر ولمن يجري مجراه كولده وزوجته ومن تجب نفقته عليه . ( الثانية ) إذا كان ما يملكه قدر الضرورة كما قلنا بطل النذر ، ووجوب الصرف
پاورقی
( 1 ) فقه القرآن 2 / 313 . ( 2 ) سورة البقرة : 229 . ( 3 ) سورة الأنفال : 45 .