وفي انعقاده اعتقادا قولان أشبههما أنه لا ينعقد . ويشترط فيه القصد كالنذر .
( الثالث ) : في متعلق النذر . وضابطه ما كان طاعة للَّه مقدورا للناذر ولا ينعقد مع العجز ، ويسقط لو تجدد العجز . والسبب إذا كان طاعة للَّه وكان النذر شكرا لزم . ولو كان زجرا لم يلزم . وبالعكس لو كان السبب معصية . ولا ينعقد لو قال : للَّه علي نذر واقتصر به .
وينعقد لو قال : علي قربة ، ويبر بفعل قربة ، ولو صوم يوم أو صلاة ركعتين . ولو نذر صوم حين صام ستة أشهر . ولو قال : زمانا ، صام خمسة أشهر . ولو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما . ولو
شرح
قوله : وفي انعقاده اعتقادا قولان أشبههما انه لا ينعقد
الخلاف في العهد كالخلاف في النذر وقد تقدم .
قوله : والسبب إذا كان طاعة وكان النذر شكرا لزم ، ولو كان زجرا لم يلزم ، وبالعكس لو كان السبب معصية
هنا مسائل أربع :
( الأولى ) يكون السبب طاعة والجزاء شكرا على فعلها فينعقد كقوله " ان حججت هذه السنة فلله علي صوم أو صدقة " .
( الثانية ) أن يكون السبب طاعة والجزاء زجرا عن فعلها فلا ينعقد كالمثال المذكور .
( الثالثة ) أن يكون السبب معصية والجزاء شكرا على فعلها فلا ينعقد كقوله :
ان شربت الخمر فلله علي صوم شهر .
( الرابعة ) يكون السبب معصية والجزاء زجرا عن فعلها ، فينعقد كالمثال المذكور .
قوله : ولو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما . ولو