تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
( الثالثة ) : يجب على المولى إعانته من الزكاة ولو لم يكن ، استحب تبرعا .
شرح
فلا يصار اليه الا بدليل وليس . وتؤيده رواية ابن أبي عمير عن الصادق عليه السّلام ( 1 ) . ومن أن حكم الولد حكم أبيه في أنه يسترق منه بقدر ما بقي ويتحرر بقدر ما أدى ، فيكون للسيد عليه ولاية الإجبار كما له إجبار أبيه دفعا للضرر الناشئ من التشقيص . والفتوى على الأول ، لما قلناه . ونمنع حصول الضرر ، وبتقديره فهو ناش من اختيار المولى للكتابة . قوله : يجب على المولى إعانته من الزكاة ولو لم يكن استحب تبرعا تنقيح هذا البحث بفوائد : ( الأولى ) في إعانته أقوال : " الأول " وجوبها مطلقا ، وهو قول الشيخ في المبسوط ( 2 ) . " الثاني " وجوبها ان وجب الزكاة على المالك والا استحب ، وهو قول الشيخ في الخلاف ( 3 ) والمصنف والعلامة في القواعد ( 3 ) . " الثالث " استحبابها من سهم الرقاب ، وبه قال القاضي وابن حمزة . " الرابع " وجوب إعانة المطلق مع عجزه ووجوب الزكاة لا المشروط ، وبه قال ابن إدريس ( 4 ) ، قال : وان لم يجب عليه الزكاة فكه الامام من سهم الرقاب
هامش
( 1 ) التهذيب 8 / 271 ، الفقيه 3 / 76 ، الاستبصار 4 / 38 . ( 2 ) المبسوط 6 / 93 . ( 3 ) الخلاف 3 / 378 ، القواعد : المطلب الثاني من الفصل الثالث من المقصد الثالث من كتاب العتق . ( 4 ) السرائر : 350 .