( الثالثة ) : يجب على المولى إعانته من الزكاة ولو لم يكن ، استحب تبرعا .
شرح
فلا يصار اليه الا بدليل وليس . وتؤيده رواية ابن أبي عمير عن الصادق عليه السّلام ( 1 ) .
ومن أن حكم الولد حكم أبيه في أنه يسترق منه بقدر ما بقي ويتحرر بقدر ما أدى ، فيكون للسيد عليه ولاية الإجبار كما له إجبار أبيه دفعا للضرر الناشئ من التشقيص .
والفتوى على الأول ، لما قلناه . ونمنع حصول الضرر ، وبتقديره فهو ناش من اختيار المولى للكتابة .
قوله : يجب على المولى إعانته من الزكاة ولو لم يكن استحب تبرعا
تنقيح هذا البحث بفوائد :
( الأولى ) في إعانته أقوال :
" الأول " وجوبها مطلقا ، وهو قول الشيخ في المبسوط ( 2 ) .
" الثاني " وجوبها ان وجب الزكاة على المالك والا استحب ، وهو قول الشيخ في الخلاف ( 3 ) والمصنف والعلامة في القواعد ( 3 ) .
" الثالث " استحبابها من سهم الرقاب ، وبه قال القاضي وابن حمزة .
" الرابع " وجوب إعانة المطلق مع عجزه ووجوب الزكاة لا المشروط ، وبه قال ابن إدريس ( 4 ) ، قال : وان لم يجب عليه الزكاة فكه الامام من سهم الرقاب
هامش
( 1 ) التهذيب 8 / 271 ، الفقيه 3 / 76 ، الاستبصار 4 / 38 .
( 2 ) المبسوط 6 / 93 .
( 3 ) الخلاف 3 / 378 ، القواعد : المطلب الثاني من الفصل الثالث من المقصد الثالث من كتاب العتق .
( 4 ) السرائر : 350 .