وان مات المطلق وقد أدى شيئا تحرر منه بقدره وكان للمولى من تركته بنسبة ما بقي من رقبته ولورثته بنسبة الحرية ان كانوا أحرارا في الأصل والا تحرر منهم بقدر ما تحرر منه وألزموا بما بقي من مال الكتابة فإذا أدوه تحرروا ، ولو لم يكن لهم مال سعوا فيما بقي منهم ، وفي رواية يؤدون ما بقي من مال الكتابة وما فضل لهم .
شرح
عنه كانوا مماليك لسيد أبيهم .
قوله : وان مات المطلق وقد أدى شيئا تحرر منه بقدره وكان للمولى من تركته بنسبة ما بقي من رقبته ولورثته بنسبة الحرية ان كانوا أحرارا في الأصل والا تحرر منهم بقدر ما تحرر منه والزموا ما بقي من مال الكتابة ، فإذا أدوه تحرروا ولو لم يكن لهم مال سعوا فيما بقي منهم
هذا هو مذهب الشيخ ( 1 ) في المبسوط والنهاية والخلاف استنادا إلى رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في مكاتب توفي وله مال . قال : يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته ، وما لم ينعتق يحسب منه لأربابه الذين كاتبوه هو ماله ( 2 ) . وبمعناها روى بريد بن معاوية ( 3 ) صحيحا .
وأما الرواية المشار إليها فهي ما قدمناه من رواية ابن سنان وجميل ( 4 ) .
وأجاب الشيخ عنهما بأنه ليس فيهما ولا في غيرهما دلالة على أن ما يؤديه الولد يكون من أصل المال أو مما يخصه ، بل هي أعم من الأمرين ، وإذا احتمل ذلك حملناه على أن الأداء مما يخص الولد ، فإذا بقي منه شئ كان له .
هامش
( 1 ) المبسوط 6 / 91 ، النهاية : 550 ، الخلاف 3 / 377 .
( 2 ) التهذيب 8 / 274 .
( 3 ) التهذيب 8 / 266 ، الكافي 6 / 186 .
( 4 ) قد مرتا قبيل هذا .