تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
( الثانية ) لو نذر عتق أول ما تلده ، فولدت توأمين عتقا .
شرح
والسلبي هو أنه لم يسبقه غيره ، والإيجابي أنه يسبق غيره ، والأول يعتبر فيه الفعل والثاني يكفي فيه الإمكان ان سبقه على آخر يمكن أن يملكه ، فكل واحد أول حينئذ وليس أحدهم أولى من الأخر ، فتجب القرعة . واحتمل العلامة في القواعد ( 1 ) عتق الجميع ، لحصول صفة الأولية بالنسبة إلى كل واحد ، كما لو قال " من سبق فله عشرة " قال : وفيه ضعف ، لعدم العموم في محل النزاع ، فان " مملوكا " للخصوص بخلاف المثال فان " من " للعموم . إذا عرفت هذا فهنا فوائد : ( الأولى ) لو نذر عتق أول أمة يملكها فملك إماء دفعة فالحكم كما تقدم . ( الثانية ) لو نذر لأول داخل شيئا فدخل جماعة دفعة فالحكم كذلك . ( الثالثة ) لو نذر عتق آخر [ واحد ن ] مملوك يملكه فالوجوه الثلاثة جارية فيه الا أن يشترط تعقب موت المالك له ، بمعنى أنه لا يتخلل بين ملكه وبين الموت ملك آخر . ( الرابعة ) حكم العهد واليمين حكم النذر في ذلك كله ، وان لم يكن الثلاثة مذكورة في الرواية فالحكم فيهما من دلالة الاقتضاء . ( الخامسة ) لو قصد بالمملوك أو الداخل الجنس أمكن تغير الحكم ويكون حكمه حكم أول ما يملك كما يجيء . قوله : لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا قد عرفت من قبل أن لفظة " أول " إن أضيفت إلى العام عمت وان أضيفت إلى الخاص خصت وما هنا من أدوات العموم فيعم المضاف إليها ، فلذلك عتق
هامش
( 1 ) القواعد ، الفصل الثاني من المقصد الأول من كتاب العتق .