وإذا طلب المملوك البيع لم تجب إجابته .
ويكره التفريق بين الولد وأمه . وقيل : يحرم . وإذا أتى على المملوك المؤمن سبع سنين يستحب عتقه ، وكذا لو ضرب مملوكه ما هو حد .
مسائل سبع :
( الأولى ) : لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في أحدهم ، وقيل : يقرع بينهم ، وقال ثالث : لا يلزمه عتق .
شرح
لما دلت عليه الرواية المذكورة . وبه قال ابن الجنيد ، ولم يذكرا غير ذلك .
وقال ابن إدريس ( 1 ) واختاره العلامة ( 2 ) في المختلف والقواعد ان لهم الأجرة عن تلك المدة ، فأما نفس الخدمة فليس لهم عليه ذلك : أما أولا فلاختصاص الخدمة بالميت ، وأما ثانيا فلفوات وقتها المعين ، ولذلك قيدها المصنف بقوله " زمانا معينا " ، والرواية ليس فيها منع للأجرة ، لأن نفي الاستخدام لا يستلزم نفي الأجرة .
قوله : ويكره التفريق بين الولد وأمه ، وقيل يحرم
تقدم في البيع تقرير ذلك ، فلا وجه لإعادته .
قوله : لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في أحدهم وقيل يقرع بينهم ، وقال ثالث لا يلزمه عتق
الأول قول ابن الجنيد ، ويظهر من المصنف اختياره . والمستند رواية الحسن
هامش
( 1 ) السرائر : 345 .
( 2 ) المختلف ، الجزء الخامس 74 ، القواعد : الفصل الثاني من المقصد الأول من كتاب العتق .