وقول المصنف " وقيل لا يسقط الإرث لاستقراره بالموت " كأنه إيراد على الرواية ، تقريره : انا لو فرضنا قيام رجل من أهلها وجواز حصول اللعان بينهما لما كان ذلك موجبا لقطع الإرث لاستقراره بالموت وتأخر اللعان . وهو إيراد حسن .