الأول : - السبب ، وهو أمران :
( الأول ) قذف الزوجة بالزنى مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة . ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة ، ويثبت لو قذفها في رجعية .
( الثاني ) إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة موطأة بالعقد الدائم ، ما لم يتجاوز أقصى الحمل .
شرح
فقال له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم : قد أنزل اللَّه فيك وفي صاحبتك قرآنا فاذهب فأت بها فتلاعنا ( 1 ) .
والآية وان نزلت في هلال لكن تقرر في الأصول أن خصوص السبب لا يخصص ، مع قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ( 2 ) .
قوله : الأول السبب وهو أمران " الأول " قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة
هنا فوائد :
( الأولى ) قيد المصنف في الشرائع الزوجة بكونها محصنة ، فلا يثبت لو كانت مشهورة بالزنا حد ولا لعان .
( الثانية ) لو لم يدع المشاهدة فهو قاذف إن أقام البينة فلا شئ عليه والأحد للقذف ، وكذا لو كان أعمى .
( الثالثة ) هل يثبت اللعان مع وجود البينة ؟ قال الأكثر لا نظرا إلى قوله
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 2 / 799 ، سنن أبي داود 2 / 273 ، سنن ابن ماجة 1 / 667 . أسد الغابة 4 / 158 ، الإصابة 5 / 45 .
( 2 ) عوالي اللئالي 2 / 98 .